فصل: باب وضع الأقناء في المسجد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


  كتاب الزكاة

  باب فرض الزكاة

4324-عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال‏:‏ تفرد به ثابت بن محمد الزاهد‏.‏

قلت‏:‏ ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام‏.‏

4325- وعن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون‏:‏ ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى‏:‏ وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم‏"‏‏.‏ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏‏{‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏}‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه الحارث بن النعمان وهو ضعيف‏.‏

4326- وعن علقمة رضي الله عنه أنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم‏"‏‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير‏.‏ ولفظ الكبير‏:‏ ‏"‏إن من تمام ‏.‏‏.‏ ‏"‏‏.‏ وفيه من لا يعرف‏.‏

4327- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الزكاة قنطرة الإسلام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون إلا أن بقية مدلس وهو ثقة‏.‏

4328- وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏الإسلام ثمانية أسهم‏:‏ الإسلام سهم والصلاة سهم والصيام سهم والزكاة سهم وحج البيت سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد في سبيل الله سهم وقد خاب من لا سهم له‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقة أحمد وضعفه جماعة‏.‏

قلت‏:‏ وقد تقدم في الإيمان أحاديث نحو هذا‏.‏

4329- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وله إسناد صحيح‏.‏

4330- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها ‏[‏وفي البقر صدقتها‏]‏ وفى البر صدقته‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه راو لم يسم‏.‏

4331- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده فخشيت أن تفوتني نفسه قال‏:‏ قلت‏:‏ إني أحفظ وأعي قال‏:‏

‏"‏أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود باختصار‏.‏

رواه أحمد وفيه نعيم بن يزيد ولم يرو عنه غير عمر بن الفضل‏.‏

4332- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله أقلل لي‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ ‏[‏حسبي‏]‏ يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ولك أجرها وإثمها على من بدلها‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

4333- وعن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لهم ما أسلموا عليه من أرضهم ورفيقهم وماشيتهم وليس عليهم فيه إلا الصدقة‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنهما قالا‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة‏:‏

‏"‏لهم ما أسلموا عليه‏"‏‏.‏

وفيه لبث بن أبي سليم وقد وثق ولكنه مدلس‏.‏

4334- وعن جابر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رجل من القوم‏:‏ يا رسول الله أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وإن كان في بعض رجاله كلام‏.‏

4335- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت من عمر بن الخطاب حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته منه وكنت أكثرهم لزوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن هارون وهو ضعيف‏.‏

4336- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه موسى بن عمير الكوفي وهو متروك‏.‏

4337- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏مانع الزكاة يوم القيامة في النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه سعد بن سنان وفيه كلام كثير وقد وثق‏.‏

4338- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدى زكاته فليس بكنز وكل مال لا تؤدى زكاته وإن كان ظاهراً فهو كنز‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح بنحوه ولكنه موقوف على ابن عمر‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف‏.‏

4339- وعن أبي شداد - رجل من أهل عمان - قال‏:‏ جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أما بعد‏:‏ فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد كذا وكذا وإلا غزوتكم‏"‏‏.‏ قال أبو شداد‏:‏ فلم نجد من يقرأ علينا ذلك الكتاب حتى أصبنا غلاماً يقرأ فقرأ علينا‏.‏ قال عبد العزيز‏:‏ فقلت لأبي شداد‏:‏ من كان على عمان يومئذ‏؟‏ قال‏:‏ سوار من أساور كسرى‏.‏

رواه البزار وهو مرسل وفيه من لا يعرف‏.‏

4340- وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من ترك بعده كنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه يقول‏:‏ ويلك ما أنت‏؟‏ يقول‏:‏ أنا كنزك الذي كنزت‏.‏ فلا يزال حتى يلقم يده ثم يتبعه سائر جسده‏"‏‏.‏

رواه البزار وقال‏:‏ إسناده حسن‏.‏ قلت‏:‏ ورجاله ثقات‏.‏ ورواه الطبراني في الكبير‏.‏

4341- وعن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما خالطت الصدقة - أو قال‏:‏ الزكاة - مالاً إلا أفسدته‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن الجمحي قال أبو حاتم‏:‏ يكتب حديثه ولا يحتج به‏.‏

4342- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ظهرت لهم الصلاة فصلوها وخفيت لهم الزكاة فأكلوها أولئك هم المنافقون‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف‏.‏

4343- وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها في رسلها ونجدتها ‏(‏أي‏:‏ الشدة والرخاء‏)‏ إلا جيء يوم القيامة

حتى تبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها كلما نفذت أولاها اعتدت عليه أخراها حتى يقضى بين الناس ويرى سبيله‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله ثقات‏.‏

4344- وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ما من صاحب إبل إلا يؤتى بها يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها‏.‏ ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه تطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن‏.‏ ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن‏.‏ ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاعاً أقرع فلا يجد شيئاً فيدخل يده في فيه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني بطوله وروى البزار طرفاً منه ورجاله موثقون‏.‏

4345- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من كان يؤمن بالله ورسوله فليؤد زكاة ماله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل حقاً أو ليسكت ومن كان يؤمن بالله ورسوله فليكرم ضيفه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف‏.‏

4346- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏خمس بخمس‏"‏‏.‏ قيل‏:‏ يا رسول الله وما خمس بخمس‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم‏.‏ وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم ‏[‏الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم‏]‏ الموت‏.‏ ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر‏.‏ ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام‏.‏

4347- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليأتين على الناس زمان قلوبهم قلوب العجم‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ وما قلوب العجم‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏حب الدنيا‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏سنتهم سنة الأعراب ما أتاهم من رزق جعلوه في الحيوان يرون الجهاد ضرراً والزكاة مغرماً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية بن الوليد وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله موثقون‏.‏

4348- وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ من كسب طيباً خبثته منع الزكاة ومن كسب خبيثاً لم تطيبه الزكاة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع‏.‏

4349- وعنه قال‏:‏ لا يكون رجل يكنز فيمس درهم درهماً ولا دينار ديناراً يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

4350- وعن بريدة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

4351- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال‏:‏ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فمر على بئر يسقى عليها فقال‏:‏

‏"‏إن صاحب هذه البئر يحملها يوم القيامة إن لم يؤد حقها‏"‏‏.‏ وأتى على غنم فقال‏:‏ ‏"‏إن صاحب هذه الغنم يفعل به كذا وكذا إن لم يؤد حقها‏"‏‏.‏ وأتى على إبل فقال مثل ذلك فقلت‏:‏ يا رسول الله أي المال خير‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ليس في المال خير‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ فما بغيتنا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الخادم يخدمك فإذا صلى فهو أخوك‏.‏ أو فرسك تجاهد عليه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عدي بن الفضل وهو متروك‏.‏

4352- وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الصدقة فجعل الرجل يجيء بقدر ماله وبصدقته فيكتب فقال‏:‏

‏"‏يا أبا ذر ما يبكيك‏؟‏‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ ذهب المكثرون بالأجر‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏كيف‏؟‏‏"‏ قلت‏:‏ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجدون ما يتصدقون ولا نجد‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏بل المكثرون هم الأسفلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وقليل ما هم‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ كيف يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إنه ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها في رسلها ونجدتها إلا أتت يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه أخفافها كلما نفد أولاها عاد إليه أخراها حتى يقضى بين الناس‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ فالخيل يا رسول الله‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الخيل لثلاثة رهط‏:‏ من اتخذها نجدة في سبيل الله كان له عسرها ويسرها وايم الله لو قطعت رجاماً فاستنت شرفاً أو شرفين هبطت على روضة خضراء ومن اتخذها أشراً كانت عليه وبالاً يوم القيامة‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ فالحمر يا نبي الله‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏ما أنزل الله فيها شيئاً إلا آية الفاذة‏:‏ ‏{‏فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره‏}‏‏"‏‏.‏

قلت‏:‏رواه ابن ماجة باختصار‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

4353- وعن ميمون بن مهران قال‏:‏ قيل لابن عمر‏:‏ إن زيد بن حارثة قد

مات‏.‏ فقال‏:‏ رحمه الله‏.‏ فقيل‏:‏ يا أبا عبد الرحمن إنه قد ترك مائة ألف‏.‏ فقال‏:‏ لكنها لم تتركه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب زكاة الحلي

4354- عن عمر بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال‏:‏ أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أتزكي هذا‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ يا رسول الله فما زكاة هذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏جمرة عظيمة عليه‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أن لفظه عن يعلى قال‏:‏ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي خاتم من ذهب - فذكر نحوه‏.‏ وفيه عثمان بن يعلى ولم يرو عنه غير أبيه‏.‏

4355- وعن أسماء بنت يزيد قالت‏:‏ دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا‏:‏

‏"‏أتعطيان زكاته‏؟‏‏"‏‏.‏ قالت‏:‏ فقلنا‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أما تخافا أن يسوركما الله أسورة من نار‏؟‏ أديا زكاته‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ لأسماء حديث رواه أبو داود في الخاتم من غير ذكر زكاة‏.‏

رواه أحمد وإسناده حسن‏.‏

4356- وعن عمران الثقفي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب فقال‏:‏

‏"‏أتزكيه‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ وما زكاته‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏جمرة عظيمة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف‏.‏

4357- وعن محمد بن زياد قال‏:‏ سمعت أبا أمامة وهو يسأل عن حلية السيف‏:‏ أمن الكنوز هي‏؟‏ قال‏:‏ نعم هي من الكنوز‏.‏ فقال رجل‏:‏ هذا شيخ أحمق قد ذهب عقله‏.‏ فقال أبو أمامة‏:‏ أما أني ما أحدثكم إلا ما سمعت‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

4358- وعن ابن مسعود أنه قال‏:‏ وسألته امرأة عن حلي لها‏:‏ أفيه زكاة‏؟‏ قال‏:‏ إذا بلغ مائتي درهم فزكيه‏.‏ قالت‏:‏ إن في حجري أيتاماً أفأدفعه إليهم‏؟‏ قال‏:‏ نعم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود‏.‏

  باب زكاة أموال الأيتام

4359- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح‏.‏

4360- وعن ابن مسعود وسئل عن أموال اليتامى فقال‏:‏ إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة فإن شاؤوا زكوا وان لم يشاؤوا لم يزكوا‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود‏.‏

4361- وعن ابن مسعود قال‏:‏ ولي اليتيم يحصي السنين فإذا احتلم قال‏:‏ إن عليك كذا وكذا سنة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ ومجاهد لم يدرك ابن مسعود‏.‏

  باب أخذ الزكاة من العطاء

4362- عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال‏:‏ كان يعطينا العطاء ثم يأخذ زكاته‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة‏.‏

  باب فيمن أدى الزكاة وقرى الضيف

4363- عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ثلاث من كن فيه فقد برئ من الشح‏:‏ من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وقرى الضيف وأعطى في النوائب‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه زكريا بن يحيى الوقار وهو ضعف‏.‏

4364- وعن خالد بن زيد بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه‏:‏ من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة‏"‏‏.‏

4365- وفي رواية له‏:‏ ‏"‏برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة‏"‏‏.‏

رواهما الطبراني في الكبير وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف‏.‏

  باب فيمن يتصدق بثلث ما يخرج من زرعه

4366-عن ابن مسعود أن رجلاً بينا هو يسقي زرعاً إذ رأى غيابة برهاً فسمع فيها صوتاً‏:‏ أن اسق أرض فلان‏.‏ فاتبع الصوت حتى انتهى إلى الأرض التي سميت فسأل صاحبها‏:‏ ما علمك فيها‏؟‏ قال‏:‏ إني أعيد فيها ثلثاً وأتصدق بثلث وأحبس لأهلي ثلثاً‏.‏

4367- وعن مسروق‏:‏ أن ابن مسعود كان يبعث إلى أرضه أن يفعل فيها ذلك‏.‏

رواهما الطبراني في الكبير ورجالهما رجال الصحيح‏.‏

  باب أفضل درجات الإسلام بعد الصلاة الزكاة

4368- عن زر بن حبيش أن ابن مسعود كان عنده غلام يقرأ المصحف وعنده أصحابه فجاء رجل يقال له‏:‏ حصرمة‏.‏ فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن أي درجات الإسلام أفضل‏؟‏ قال‏:‏ الصلاة‏.‏ قال‏:‏ ثم أي‏؟‏ قال‏:‏ الزكاة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‏.‏

  باب ما لا زكاة فيه

4369- عن طلحة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليس في الخضروات صدقة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي‏.‏

  باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك

4370- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏في الخيل السائمة في كل فرس دينار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف‏.‏

4371- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام‏.‏

4372- وعن حارثة بن مضرب قال‏:‏ جاء ناس ‏[‏من أهل الشام‏]‏ إلى عمر فقالوا‏:‏ إنا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقاً نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطهور فقال‏:‏ ما فعله صاحباي ‏[‏قبلي‏]‏ فأفعله واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم علي فقال علي‏:‏ هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

4373- وعن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة‏.‏

رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه‏.‏

4374- وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة‏"‏‏.‏

وفسره أبو عمر قال‏:‏ الكسعة‏:‏ الحمير‏.‏ والجبهة‏:‏ الخيل‏.‏ والنخة‏:‏ العبيد‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك‏.‏

4375- وعن أبي ثعلبة قال‏:‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي الحمير زكاة‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏لا إلا الآية الفاذة الشاذة ‏{‏فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره‏}‏‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سعيد بن بشير وفيه كلام وقد وثق‏.‏

4376- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن لا نخرج الصدقة من الرقيق‏.‏

رواه البزار وفى إسناده ضعف‏.‏

4377- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل والمرأة الذين هم تلاده وهم غلمته لا يريد بيعهم فكان يأمرنا ألا نخرج عنهم من الصدقة شيئاً وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة عن الذي يعد للبيع‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود منه‏:‏ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع فقط‏.‏ - وفي إسناده ضعف‏.‏

  باب فيما كان دون النصاب وما تجب فيه الزكاة

4378- عن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

4379- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

4380- وعن عائشة قالت‏:‏ جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق النساء اثنا عشر أوقية والوقية أربعون درهماً فذلك ثمانون وأربعمائة‏.‏

وجرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة صاع والوضوء رطلين والصاع ثمانية أرطال‏.‏ وجرت السنة فيما أخرجت الأرض من الحنطة والشعير والزبيب والتمر إذا بلغ خمسة أوسق‏.‏ والوسق‏:‏ ستون صاعاً فذلك ثلاث مائة صاع‏.‏ بهذا الصاع الذي جرت به السنة‏.‏

وجرت السنة منه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أنه ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة‏.‏ والوسق‏:‏ ستون صاعاً بهذا الصاع فذلك ثلاث مائة صاع‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف‏.‏

4381- وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏

 بابان في حساب الزكاة

  باب فيما يُحسب فيه الزكاة

4382-وعن معاوية بن حيدة القشيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏في كل خمس ذود سائمة صدقة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له حديث رواه أبو داود غير هذا‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون غير شيخ الطبراني محمد بن جعفر بن سام فإني لم أعرفه‏.‏

4383- وعن أنس بن مالك قال‏:‏ فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين في كل أربعين درهماً درهم وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات لكنه قال‏:‏ تفرد به زنيج ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب‏.‏

  باب منه في بيان الزكاة

4384- عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها‏:‏

‏"‏بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قَيلِ ذي رعين ومغافر وهمدان‏.‏ أما بعد‏:‏ فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين

من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سبخاً أو كان بعلاً فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق‏.‏ وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين فإن زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض‏.‏ فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمساً وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ الستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى تبلغ خمساً وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة‏.‏ فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو حذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة‏.‏ فإن زادت على العشرين ومائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين‏.‏ فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة‏.‏ فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة‏.‏

ولا يؤخذ في الصدقة محفلة ولا هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حسنة الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية‏.‏ وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم‏.‏ وليس فيما دون خمس أواق شيء‏.‏ وفى كل أربعين ديناراً دينار‏.‏ والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم

وللفقراء المؤمنين وفي سبيل الله ولا في رقيق ولا في مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء‏"‏‏.‏

وكان في الكتاب‏:‏ ‏"‏أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة‏:‏ إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم‏.‏ وإن العمرة الحج‏.‏ ولا يمس القرآن إلا طاهراً‏.‏ ولا طلاق قبل أملاك‏.‏ ولا عتاق حتى تبتاع‏.‏ ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقصاً شعره‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ فذكر الحديث وبقيته رواه النسائي‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين وقال أحمد‏:‏ إن الحديث صحيح‏.‏ قلت‏:‏ وبقية رجاله ثقات‏.‏

4385- وعن مالك بن أوس قال‏:‏ كنت في المسجد فدخل أبو ذر المسجد فصلى ركعتين عند سارية فقال له عثمان‏:‏ كيف أنت‏؟‏ ثم ولى واستفتح‏:‏ ‏{‏ألهاكم التكاثر‏}‏ وكان رجلاً صلب الصوت‏.‏ فرفع صوته فارتج المسجد ثم أقبل على الناس فقلت‏:‏ يا أبا ذر - أو قال له الناس - حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها‏"‏‏.‏ قال أبو عاصم‏:‏ وأظنه قال‏:‏ ‏"‏في البقر صدقتها وفي البر صدقته وفي الذهب والفضة والتبر صدقته ومن جمع مالاً فلم ينفقه في سبيل الله وفي الغارمين وابن السبيل فهو كية عليه يوم القيامة‏"‏‏.‏

‏[‏قلت‏:‏‏]‏ يا أبا ذر اتق الله وانظر ما تقول فإن الناس قد كثرت الأموال في أيديهم قال‏:‏ يا ابن أخي انتسب لي‏.‏ فانتسبت له قال‏:‏ قد عرفت نسبك الأكبر قال‏:‏ أفتقرأ القرآن‏؟‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ اقرأ ‏{‏الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها‏}‏ إلى آخر الآية‏.‏ قال‏:‏ فافقه إذاً‏.‏

رواه البزار بطوله وروى أحمد طرفاً منه وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‏.‏

4386- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء والعيون العشر وما سقي بالنواضح نصف العشر‏.‏

رواه البزار ورجاله ثقات‏.‏

4387- وعن قزعة قال‏:‏ أتيت أبا سعيد وهو مكنوز عليه ‏(‏مجتمع عليه‏)‏ فلما تفرق الناس قلت‏:‏ إني لا أسألك عما يسألك عنه هؤلاء‏.‏ قال‏:‏ وسأله عن الزكاة‏.‏ فقال‏:‏ لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا‏؟‏‏:‏

‏"‏في مائة درهم خمسة الدراهم‏.‏ وفى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة‏.‏ فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين‏.‏ فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة‏.‏ فإذا زادت ففي كل مائة شاة‏.‏ وفي الإبل في خمسٍ شاة‏.‏ وفي عشر شاتان‏.‏ وفي خمس عشرة ثلاث شياه‏.‏ وفي عشرين أربع شياه‏.‏ وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين‏.‏ فإذا زادت واحدة ففيها ‏[‏ابنة لبون إلى خمس وأربعين‏.‏ فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى سنتين‏.‏ فإذا زادت واحدة ففيها‏]‏ جذعة إلى خمس وسبعين‏.‏ فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين‏.‏ فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة‏.‏ فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

4388- وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله في سنة الصدقات‏:‏

‏"‏في أربعين شاةٌ إلى عشرين ومائة‏.‏ فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين‏.‏ وإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاث مائة‏.‏ فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ‏"‏‏.‏

وكتب في صدقة البقر‏:‏

‏"‏في كل ثلاثين بقرة جذعة‏.‏ وفي كل أربعين بقرة مسنة‏"‏‏.‏

وكتب في صدقة الإبل‏:‏

‏"‏في خمسٍ شاةٌ‏.‏ وفي عشرٍ شاتان‏.‏ وفي خمسَ عشرة ثلاثُ شياه‏.‏ وفي عشرين أربع شياه‏.‏ وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين‏.‏ فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين‏.‏ فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين‏.‏ فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين‏.‏ فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين‏.‏ فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة‏.‏ فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة‏.‏ وفي كل أربعين بنت لبون‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏.‏

4389- وعن معاذ بن جبل قال‏:‏ لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئاً‏.‏

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‏.‏

قلت‏:‏ لكنه مرسل لأنه من رواية طاووس عن معاذ ولم يسمع منه‏.‏

4390- وعن ابن عباس قال‏:‏ لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ في كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة جذعاً أو جذعة‏.‏ ومن كل أربعين بقرة مسنةٌ‏.‏ قالوا‏:‏ فالأوقاص‏؟‏ قال‏:‏ ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت‏.‏ فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال‏:‏ ‏"‏ليس فيها شيء‏"‏‏.‏

قال‏:‏ قال المسعودي‏:‏ والأوقاص‏:‏ ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين‏.‏

رواه البزار وقال‏:‏ لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة والحسن ضعيف وقد روي عن طاووس مرسلاً‏.‏

4391- وعن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب‏:‏ أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء‏.‏ فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع‏.‏ فإذا كانت عشراً فشاتان إلى أربع عشرة‏.‏ فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة‏.‏ فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين‏.‏ فإذا خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين‏.‏ فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين‏.‏ فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين‏.‏ فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين‏.‏ فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة‏.‏ فإذا زادت ففي كل خمسين حقة‏.‏ وفي كل أربعين ابنة لبون‏.‏ وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين‏.‏ فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة‏.‏ فإذا زادت فشاتان إلى المائتين‏.‏ فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة‏.‏ فإذا زادت على الثلاث مائة ففي كل مائة شاة‏.‏

رواه أبو يعلى وجادة كما تراه ورجاله ثقات‏.‏

4392- وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ قال عثمان بن أبي العاص وكان شاباً‏:‏ وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدني أفضلهم أخذاً للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم‏.‏ فإذا أممت قوماً فأمهم بأضعفهم فإن وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة وإذا كنت مصدقاً فلا تأخذ الشافع وهي الماخض ولا الربى ولا فحل الغنم وجزرة الرجل هو أحق

بها منك ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر‏.‏ واعلم أن العمرة هي الحج الأصغر‏.‏ وإن عمرة هي خير من الدنيا وما فيها‏.‏ وحجة خير من عمرة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح منه قصة الإمامة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه هشام بن سليمان وقد ضعفه جماعة من الأئمة ووثقه البخاري‏.‏

4393- وعن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏

‏"‏نعم الإبل الثلاثون يخرج في زكاتها واحدة، ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، هي خير من الأربعين والخمسين والستين والثمانين والتسعين والمائة‏.‏ وويل لصاحب المائة من المائة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‏.‏

4394- وعن يعلى بن الأشدق قال‏:‏ أدركت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم رقاد بن ربيعة قال‏:‏ أخذ منا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم من المائة شاة فإن زادت فشاتان‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن كثير البجلي ولم أجد من ذكره‏.‏ ويعلى‏:‏ متروك‏.‏

4395- وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعث مصدقاً فقال‏:‏ تعتد عليهم بالسخل‏؟‏ فقالوا‏:‏ يعتد علينا بالسخل ولا يأخذ منه‏.‏ فلما قدم على عمر ذكر ذلك له فقال له عمر بن الخطاب‏:‏ نعم يعتد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا يأخذها ولا يأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم‏.‏ ويأخذ الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذيّ المال وخياره‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات‏.‏

4396- وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس‏.‏

4397- وعن ابن مسعود أنه قال‏:‏ في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون ذكر‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه‏.‏

4398- وعن الضحاك بن النعمان بن سعد أن مسروق بن وائل قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه وقال‏:‏ يا رسول الله إني أحب أن تبعث إلى قومي تدعوهم إلى الإسلام وأن تكتب لي كتاباً إلى قومي عسى الله أن يهديهم‏.‏ فقال لمعاوية‏:‏ اكتب له، فكتب له‏:‏

‏"‏بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏ إلى الأقيال من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة على التيعة ‏(‏الأربعون من الغنم‏)‏ والتيمة ‏(‏الشاة الزائدة على الأربعين‏)‏ وفي السيوب ‏(‏الركاز وهو المال المدفون في الجاهلية‏)‏ الخمس وفي البعل

العشر‏.‏ لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا شناق ولا جَنَب ولا جلب به‏.‏ ولا يجمع بين بعيرين في عقال‏.‏ من أجبى فقد أربى‏.‏ وكل مسكر حرام‏"‏‏.‏

وبعث إليهم زياد بن لبيب الأنصاري‏.‏

أما الخلاط‏:‏ فلا يجمع بين الماشية‏.‏

وأما الوراط‏:‏ فلا يقوِّمها بالقيمة‏.‏

وأما الشغار‏:‏ فيزوج الرجل ابنته وينكح الآخر ابنته بلا مهر‏.‏

والشناق‏:‏ أن يعقلها في مباركها‏.‏

والإجباء‏:‏ أن تباع قبل أن تؤمن عليها العاهة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة‏.‏

  باب زكاة الحبوب

4399- عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال‏:‏

‏"‏لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب الخرص

4400- عن عائشة أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر‏:‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن تأكل منه ثم يخيرون اليهود أن يأخذوه بذلك الخرص أم يدفعوه إليهم بذلك وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي لا تحصى الزكاة قبل أن تؤخذ الثمرة وتفرق‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود باختصار ذكر الزكاة وغيرها‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أنه قال في رواية‏:‏ عن ابن جريج عن ابن شهاب‏.‏ وفي رواية‏:‏ عن ابن جريج أُخبرت عن ابن شهاب‏.‏

4401- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن رواحة إلى خبير يخرص عليهم ثم خيرهم أن يأخذوا أو يردوا فقالوا‏:‏ هذا الحق بهذا قامت السماوات والأرض‏.‏

رواه أحمد وفيه العمري وفيه كلام‏.‏

4402- وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال‏:‏ إنما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عاماً واحداً فأصيب يوم مؤتة‏.‏ ثم إن جُبار بن صخر بن خنساء كان يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ابن رواحة فيخرص عليهم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل وإسناده صحيح‏.‏

4403- وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث فروة بن عمرو

يخرص النخل فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء ثم ضرب بعضها على بعض على ما فيها ولا يخطئ‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف‏.‏

4404- وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجلاً من الأنصار ‏[‏من بني بياضة‏]‏ يقال له‏:‏ فروة بن عمرو فيخرص تمر أهل المدينة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه حرام بن عثمان وهو متروك‏.‏

4405- وعن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه أبا حثمة خارصاً فجاءه رجل فقال‏:‏ يا رسول الله إن أبا حثمة زاد علي‏.‏ فدعا أبا حثمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه‏؟‏‏"‏ فقال‏:‏ يا رسول الله قد تركت عرية أهله وما تطعمه المساكين وما يصيب الريح فقال‏:‏ ‏"‏قد زادك ابن عمك وأنصف‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن صدقة وهو ضعيف‏.‏

  باب النهي عن جداد النخل بالليل

4406- عن عائشة رفعته‏:‏ ‏"‏أنه نهى عن جداد ‏(‏قطع الثمر‏)‏ النخل بالليل‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه عنبسة بن سعيد البصري وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

  باب وضع الأقناء في المسجد

4407-عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقناء ‏(‏العذق بما فيه من الرطب‏)‏ للمسجد‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب زكاة العسل

4408- عن سعد بن أبي ذباب قال‏:‏ قدمت على رسول صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر من بعده‏.‏

قال‏:‏ فقدمت على قومي فقلت‏:‏ في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى قال‏:‏ فقالوا لي‏:‏ كم ترى‏؟‏ قال‏:‏ فقلت‏:‏ العشر قال‏:‏ فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر فأخبره بما فيه وأخذه عمر فباعه وجعل في صدقات المسلمين‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه منير بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

4409- وعن ابن عمر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏في العسل العشر في كل ثنتي عشرة قربةً قربةٌ وليس فيما دون ذلك شيء‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وقد رواه الترمذي باختصار وفيه صدقة بن عبد الله وفيه كلام كثير وقد وثقه أبو حاتم وغيره‏.‏

  باب في الركاز والمعادن

4410- عن أنس بن مالك قال‏:‏ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبراً فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها فقال‏:‏ ‏"‏زنها‏"‏‏.‏ فوزنها فإذا هي مائتا درهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏هذا ركاز وفيه الخمس‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي‏.‏

4411- وعن جابر قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏السائبة جبار والجب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس‏"‏‏.‏

قال الشعبي‏:‏ الركاز‏:‏ الكنز العادي‏.‏

رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون‏.‏

4412- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏العجماء جبار والمعدن جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط بعضه وفيه عبد الله بن بزيع وهو ضعيف‏.‏

4413- وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏في الركاز الخمس‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد وثق‏.‏

4414- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً عاملاً على اليمن فأتي بركاز فأخذ منه الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم‏.‏

4415- وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الركاز الذهب الذي ينبت من الأرض‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف‏.‏

4416- وعنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏يظهر معدن في أرض بني سليم يقال له‏:‏ فرعون وفرعان - وذلك بلسان أبي جهم قريب من السوء - يخرج إليه شرار الناس أو يحشر إليه شرار الناس‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‏.‏

4417- وعن سراء بنت نبهان الغنوية قالت‏:‏ احتفر الحي في دار كلاب فأصلبوا بها كنزاً عادياً فقالت كلاب‏:‏ دارنا وقال الحي‏:‏ احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى به للحي وأخذ منهم الخمس فاشترينا بنصيبنا ذلك مائة من النعم فأتينا به الحي فأراد المصدق أن يصدقنا فأتينا عليه وأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إن كنتم جعلتموها في غيرها وإلا فلا شيء عليكم في هذا العام‏"‏‏.‏ وقال‏:‏ ‏"‏إن المصدق إذا انصرف عن القوم وهو عنهم راض رضي الله عنهم وإذا انصرف وهو عليهم ساخط سخط الله عليهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف‏.‏

4418- وعن الحسن قال‏:‏ بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏المعدن جبار والعجماء جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس‏"‏‏.‏

رواه أحمد مرسلاً وإسناده صحيح‏.‏

4419- وعن ابن عمر قال‏:‏ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا فقال‏:‏

‏"‏إنها ستكون معادن وسيكون فيها شر الخلق‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب متى تجب الزكاة

4420- عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ليس على من استفاد مالاً زكاة حتى يحول عليه الحول‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب تعجيل الزكاة

4421- عن طلحة بن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجل صدقة العباس بن عبد المطلب سنتين‏.‏

رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن عمارة وفيه كلام‏.‏

4422- وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين‏.‏

رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وزاد‏:‏ ‏"‏أن عم الرجل صنو أبيه‏"‏‏.‏

وفيه محمد بن ذكوان وفيه كلام وقد وثق‏.‏

4423- وعن أبي رافع قال‏:‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ساعياً على الصدقة فأتى العباس بن عبد المطلب فأغلظ له العباس فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه إن العباس كان أسلفنا صدقة العام عام أول‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق‏.‏

  باب أين تؤخذ الصدقة

4424- عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏تؤخذ صدقة أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‏.‏

  باب رضا المصدق

4425- عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يصدر المصدق إلا وهو عنكم راض‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‏.‏

قلت‏:‏ وقد تقدم حديث في رضاء المصدق في باب الركاز‏.‏

4426- وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما

يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم‏"‏‏.‏

رواه البزار ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر‏.‏

  باب دفع الصدقات إلى الأمراء

4427- عن عبد الله بن عمر أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أمرتنا بالزكاة زكاة الفطر فنحن نؤديها فكيف بنا إن أدركنا ولاة لا يضعونها مواضعها‏؟‏ قال‏:‏

‏"‏أدوها إلى ولاتكم فإنهم يحاسبون بها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الحليم بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

4428- وعن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف‏.‏

  باب صدقة الفطر

4429- عن أبي هريرة في زكاة الفطر‏:‏ على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح‏.‏

قال معمر‏:‏ بلغني أن الزهري كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه أحمد وهو موقوف صحيح ورفعه لا يصح‏.‏

4430- وعن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية‏:‏ ‏{‏قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى‏}‏‏.‏

رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

4431- وعن خصيلة بنت وائلة قالت‏:‏ سمعت أبي يقول‏:‏ ‏{‏قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى‏}‏ قال‏:‏ إلقاء القمح يوم الفطر قبل الصلاة في المصلى‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أشقر وهو ضعيف‏.‏

4432- وعن عمرو بن عوف قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الزكاة على المسلمين صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

4433- وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخاً يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول‏:‏ ‏"‏هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد حاضر أو باد مدّان من قمح أو صاع مما سوى ذلك من الطعام‏.‏ ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر‏"‏‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏"‏أو نصف صاع من بر من أتى بدقيق قبل منه ومن أتى بسويق قبل منه‏"‏‏.‏

رواه كله البزار وفيه يحيى بن عباد السعدي وفيه كلام‏.‏ وقوله‏:‏ ‏"‏من أتى بدقيق قبل منه‏"‏ من رواية الحسن عن ابن عباس والحسن مدلس ولكنه ثقة‏.‏

4434- وعن زيد بن ثابت قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس وإن لم تجد إلا صاعاً من حنطة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال‏:‏ ‏"‏وإن لم تجد إلا خيطاً‏"‏‏.‏

وفيه عبد الصمد بن سليمان الأزرق وهو ضعيف‏.‏

4435- وعن أوس بن الحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أخرجوا صدقة الفطر صاعاً من طعام‏"‏‏.‏ وكان طعامنا يومئذ البر والتمر والزبيب‏.‏

وفي رواية‏:‏ والأقط‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الصمد بن سليمان الأزرق وهو ضعيف‏.‏

4436- وعن جابر بن عبد الله قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏صدقة الفطر على كل إنسان مدَّان من دقيق أو قمح‏.‏ ومن الشعير صاع ومن الحلواء زبيب أو تمر صاع صاع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الليث بن حماد وهو ضعيف‏.‏

4437- وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الفطر من أهل البادية الأقط‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

4438- وعنه قال‏:‏ رأيت ناساً من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا‏:‏ يا رسول الله إنا أولوا ماشية وإننا نخرج صدقتها فهل تجزئ عنا من زكاة رمضان‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا، أدوها عن الصغير والكبير والحر والعبد كأنها طهور لكم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف‏.‏

4439- وعن ابن عباس قال‏:‏ كنا نأكل ونشرب ونخرج صدقة الفطر ثم نخرج إلى المصلى‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف‏.‏

4440- وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تخرج على عهد رسول صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدّين من حنطة أو صاعاً من تمر بالمد الذي يقتاتون به‏.‏

4441- وفي رواية عنها أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة يفعل ذلك أهل المدينة كلهم‏.‏

روى أحمد الرواية الأولى فقط ورواه كله الطبراني في الكبير وفي الأوسط بعضه وإسناده له طريق رجالها رجال الصحيح‏.‏

4442- وعن ابن مسعود في زكاة الفطر قال‏:‏ مدّان من قمح أو صاع من تمر أو شعير‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف‏.‏

  باب التعدي في الصدقة

4443- عن أم سلمة قالت‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء رجل فقال‏:‏ يا رسول الله كم صدقة كذا وكذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏كذا وكذا‏"‏ قال‏:‏ فإن فلاناً تعدى علي قال‏:‏ فنظروا فوجدوه قد تعدى عليه بصاع‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏كيف بكم إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي‏"‏‏.‏

رواه أحمد هكذا وزاد الطبراني بعد قوله‏:‏ ‏"‏أشد من هذا التعدي‏"‏ فخاض القوم وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم‏:‏ كيف يا رسول الله إذا كان رجل غائب عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدي عليه فكيف يصنع وهو عنك

غائب‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله والدار الآخرة فلم يُغيَّب شيئاً من ماله وأقام الصلاة، ثم أدى الزكاة، فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الجميع رجال الصحيح‏.‏

4444- وعن جرير بن حازم قال‏:‏ جلس إلينا شيخ في دكان أيوب فسمع القوم يتحدثون فقال‏:‏ حدثني مولاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له‏:‏ ما اسمه‏؟‏ قال‏:‏ قرة بن دعموص النميري قال‏:‏ قدمت المدينة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الناس فجعلت أريد أن أدنو منه فلم أستطع فناديته‏:‏ يا رسول الله استغفر للغلام النميري قال‏:‏ ‏"‏غفر الله لك‏"‏ قال‏:‏ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن قيس ساعياً فلما رجع رجع بإبل جلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أتيت هلال بن عامر ونمير بن عامر وعامر ربيعة فأخذت حلة أموالهم‏؟‏‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إني سمعتك تذكر الغزو فأحببت أن أتيك بإبل جلة تركبها وتحمل عليها‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏والله الذي تركت أحب إلي من الذي أخذت، ارددها وخذ من حواشي أموالهم وصدقاتهم‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فسمعت المسلمين يسمون تلك الإبل المسانّ المجاهدات‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

4445- وعن سالم بن أبي أمية أبي النضر قال‏:‏ جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة ‏[‏له‏]‏ في يده قال‏:‏ وذاك في زمن الحجاج فقال لي‏:‏ يا عبد الله ترى هذا الكتاب مغنياً عني شيئاً عند هذا السلطان‏؟‏ قال‏:‏ قلت‏:‏ وما هذا الكتاب‏؟‏ قال‏:‏ هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يُتعدى علينا في صدقاتنا قال‏:‏ قلت‏:‏ لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئاً‏.‏ وكيف كان ‏[‏شأن‏]‏ هذا الكتاب‏؟‏ قال‏:‏ قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها وكان أبي صديقاً لطلحة بن عبيد الله التميمي ‏[‏فنزلنا عليه‏]‏ فقال له أبي‏:‏ اخرج معي ‏[‏فبع‏]‏ لي إبلي هذه قال‏:‏ فقال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن سأخرج معك وأجلس وتعرض إبلك فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه‏.‏ قال‏:‏ فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريباً فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبي‏:‏ أبايعه‏؟‏ قال‏:‏ بعه قد رضيت لكم وفاء فبايعوه‏.‏ فبايعناه فلما قضينا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة‏:‏ خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً أن لا يُتعدى علينا في صدقاتنا قال‏:‏ فقال‏:‏ هذا لكم ولكل مسلم‏.‏ قال‏:‏ على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب قال‏:‏ فخرج حتى جاء بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا يريد أن يكون له كتاب أن لا يُتعدى عليه في صدقته‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هذا له ولكل مسلم‏"‏‏.‏ قال‏:‏ يا رسول الله إنه قد أحب أن يكون عنده منك كتاب على ذلك‏.‏ قال‏:‏ فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب‏.‏

قلت‏:‏ روى أبو داود منه النهي عن بيع الحاضر للباد عن طلحة فقط‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

4446- وعن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏المتعدي في الصدقة كمانعها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

4447- وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لا إيمان لمن لا أمانة له‏.‏ والمتعدي في الصدقة كمانعها‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع لم يسمع إسحاق بن يحيى من جده عبادة‏.‏

4448- وعن الصنابحي قال‏:‏ أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال‏:‏

‏"‏قاتل الله صاحب هذه الناقة‏"‏‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الإبل‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏فنعم إذاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن يزيد ين سنان الرهاوي وهو ضعيف‏.‏